المواريث عند البهائيين
3 مشترك
المنتديات البهائية العربية :: منتدى المبادئ والتعاليم والأحكام البهائية :: قسم التعاليم والأحكام البهائية
صفحة 1 من اصل 1
المواريث عند البهائيين
تقسّم المواريث على سبع طبقات كالآتي:
الذّرّيّة 1080سهماً من سهماً.
الأزواج390 سهماً من سهماً.
الآباء 330 سهماً من سهماً
الأمّهات270 سهماً من 2520 سهماً.
الأخوة210 سهماً من 2520سهماً.
الأخوات150سهماً من2520سهماً
المعلّمون90 سهماً من2520 سهماً.
- قرّر حضرة بهاء الله للذّرّيّة ضِعف الحصّة الّتي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة.
- عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد.
- إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرّيّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطّبقات السّبع المذكورة في الكتاب
- إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل
- عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
- إذا لم يوجد أيّ من الورّاث المذكورين ترجع التّركة كلّها لبيت العدل
- دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهمّيّة، وقُسّمت الدّور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله.وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصّة، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.
- إن كان أولاد المتوفّى قصّراً تُسلّم حصّتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتّى يبلغوا رشدهم. ويُجعل للأمين سهم في الأرباح المُتحصّلة.
- لا تُقسّم التّركة إلاّ بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق.
- يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى.
- وجود إخوة أو أخوات أشقّاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأمّ
- لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي.
- لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء
- باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته.
- لكلّ فرد مطلق الحرّيّة ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينصّ على سداد ديونه ودفع حقوق الله.
الذّرّيّة 1080سهماً من سهماً.
الأزواج390 سهماً من سهماً.
الآباء 330 سهماً من سهماً
الأمّهات270 سهماً من 2520 سهماً.
الأخوة210 سهماً من 2520سهماً.
الأخوات150سهماً من2520سهماً
المعلّمون90 سهماً من2520 سهماً.
- قرّر حضرة بهاء الله للذّرّيّة ضِعف الحصّة الّتي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة.
- عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد.
- إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرّيّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطّبقات السّبع المذكورة في الكتاب
- إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل
- عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
- إذا لم يوجد أيّ من الورّاث المذكورين ترجع التّركة كلّها لبيت العدل
- دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهمّيّة، وقُسّمت الدّور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله.وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصّة، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.
- إن كان أولاد المتوفّى قصّراً تُسلّم حصّتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتّى يبلغوا رشدهم. ويُجعل للأمين سهم في الأرباح المُتحصّلة.
- لا تُقسّم التّركة إلاّ بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق.
- يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى.
- وجود إخوة أو أخوات أشقّاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأمّ
- لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي.
- لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء
- باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته.
- لكلّ فرد مطلق الحرّيّة ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينصّ على سداد ديونه ودفع حقوق الله.
ronnyvolcano- عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 06/03/2008
العمر : 51
الموقع : http://ronnyvolcano.maktoobblog.com/
شكرا عزيزي موضوع مهم
لا تطبق أحكام المواريث إلا إذا مات الشخص ولم يترك وصية. وقد أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس كل مؤمن أن يكتب وصيته. وذكر صراحة في مكان آخر أن لكل فرد الحق الكامل في التصرف في ماله، وله أن يحدد بحرية كيفية توزيع تركته، ويعين في وصيته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم وجاء في رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة ولي أمر الله في هذا الشأن أنه: "مع أن للبهائي أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلا أنه ملزم أدبيا ووجدانيا ألا يغفل عند كتابة وصيته ضرورة اتباع ما أمر به حضرة بهاء الله بخصوص الوظيفة الاجتماعية للثروة، وضرورة تجنب تكدس الثروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات معينة."
والآية الكريمة أعلاه هي مقدمة لعرض مفصل يشرح فيه حضرة بهاء الله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكر أن لغة هذه الأحكام تفترض أن المتوفى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفاة امرأة. :heart
:والآية الكريمة أعلاه هي مقدمة لعرض مفصل يشرح فيه حضرة بهاء الله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكر أن لغة هذه الأحكام تفترض أن المتوفى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفاة امرأة. :heart
Al6af Alma7aba- مشرف
- عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 17/04/2008
مواضيع مماثلة
» حكم الزواج عند البهائيين
» من هو الله عند البهائيين ؟؟؟؟
» حكم الصلاة عند البهائيين
» حكم الصوم عند البهائيين
» بعد أن سمعتكم لابد أن أقول كلمه حق
» من هو الله عند البهائيين ؟؟؟؟
» حكم الصلاة عند البهائيين
» حكم الصوم عند البهائيين
» بعد أن سمعتكم لابد أن أقول كلمه حق
المنتديات البهائية العربية :: منتدى المبادئ والتعاليم والأحكام البهائية :: قسم التعاليم والأحكام البهائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى