المنتديات البهائية العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الزواج عند البهائيين

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم الزواج عند البهائيين Empty حكم الزواج عند البهائيين

مُساهمة  ronnyvolcano الخميس مارس 06, 2008 9:08 am

الخِطبة:
لا يجوز امتداد الخِطبة لأكثر من 95 يوماً (تجدد الفترة اذا وجد الطرفين ضرورة تجديدها نتيجة لظروفهم ).
لا تجوز خِطبة من لم تُدرك سنّ البلوغ

المهر:
- شُرِط الزّواج بدفع المهر.

- تحدّد المهر بمقدار 19 مثقالاً من الذّهب الخالص لأهل المدن، و19 مثقالاً من الفضّة لأهل القرى، والعبرة بالموطن الدّائم للزّوج لا الزّوجة.

- حُرّمت الزّيادة عن 95 مثقالاً.

-استحسان الاكتفاء بمقدار 19 مثقالاً من الفضّة.

- يجوز إعطاء سند بالمهر إذا لم يكن في الاستطاعة دفعه كاملاً.

-لا لزوم لفترة اصطبار قبل الطّلاق إذا تولّدت كراهية من أحد الطّرفيْن للآخر قبل الدّخول بعد دفع المهر وتلاوة الآيتيْن، ولكن استرداد المهر غير جائز.

الزّواج:
- أمر الله بالزّواج ولكنّه ليس فرضاً.

-تعدّد الزّوجات حرام.

- شُرط الزّواج ببلوغ الطّرفيْن وهو إدراك الخامسة عشرة.

- يُشترط للزّواج رضاء الطّرفيْن ووالديّ كلّ منهما، سواء كانت الزّوجة بكراً أو لم تكن.

- يجب على الطّرفيْن تلاوة آية خاصّة تُعرب عن رضاهما بما أراده الله وهى:
يقول الرجال: "إنّا كلٌّ لله راضون"،
وتقول النّساء: "إنّا كلٌّ لله راضيات".

-اقتران الابن بزوجة أبيه حرام

-يرجع كلّ ما يتعلّق بزواج الأقارب إلى بيت العدل.

- يجوز الزّواج من غير البهائيّين.

- إذا عزم الزّوج على السّفر، وجب عليه أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، وإن استحال عليه الرّجوع في الموعد لسبب مشروع، وجب عليه إخطارها بذلك والسّعي للرّجوع إليها. وإن تخلّف عن تحقيق أيّ الشّرطيْن، عليها انتظار 9 شهور، لها بعد انقضائها أن تتّخذ زوجاً آخر، ولكن أولى لها أن تصبر. وإن أتاها خبر وفاته أو قتله، وتأكّد الخبر بالشّيوع أو شهادة عدليْن حقّ لها الزّواج بعد 9 أشهر.

- إذا سافر الزّوج دون أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، مع علمه بحُكم الكتاب الأقدس، جاز لزوجته الزّواج بعد انتظار عام كامل. وإن لم يكن على علم بهذا الحُكم، وجب على الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره.

-إذا تبيّن بعد دفع المهر أنّ الزّوجة ليست بكراً جاز للزّوج استرداد المهر والمصروفات.

- إذا اشتُرطت البكارة عند الزّواج ولم يتحقّق الشّرط يجوز استرداد المهر والنّفقات، وإبطال الزّواج لتخلّف شرطه. ولكن إذا حصل السّتر والعفو كان لذلك عند الله أجر عظيم.

الطّلاق:
- الطّلاق أمر بغيض ومذموم.

- يجوز الطّلاق إن تولّد كُره أو نفور لدى أيّ من الزّوجيْن، ولكن بعد انقضاء سنة كاملة. ويلزم إشهاد عدليْن أو أكثر على بداية سنة الاصطبار ونهايتها. ويجب تسجيل الطّلاق لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل. والجِماع بيْن الزّوجيْن أثناء سنة الاصطبار حرام، وعلى مَنْ يُخالف ذلك أن يَستغفر، ويدفع 19 مثقالاً من الذّهب إلى بيت العدل.

- لا ضرورة للعدّة بعد وقوع الطّلاق.

- تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة الاصطبار إذا كان الطّلاق بسبب ارتكابها المُنكَر.

- يجوز معاودة الشّخص لمطلّقته بعقد ثان ما دامت لم تتّخذ لنفسها زوجاً آخر. فإن كانت قد تزوّجت لا تجوز معاودتها إلاّ بعد انحلال زواجها الآخر.

- إذا حصلت الألفة في أيّ وقت أثناء سنة الاصطبار فإنّالزّواج قائم وصحيح. وإن تجدّدت الرّغبة في الطّلاق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.

- يجب على الزّوج أن يُعيد زوجته إلى منزلها أو يعهد بها إلى أمين ليوصلها لمنزلها إذا نشأ بينهما خلاف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات السّفر، ونفقة سنة كاملة.

- إذا أصرّت الزّوجة على الطّلاق بدلاً من الاغتراب مع زوجها، تبدأ سنة الاصطبار من وقت انفصالهما، سواء أثناء استعداد الزّوج للسفر، أو بسفره.

- نُسِخ حُكم الشّريعة الإسلاميّة بخصوص تجديد زواج الشّخص من مطلّقته ثلاثاً.

ronnyvolcano

عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 06/03/2008
العمر : 51
الموقع : http://ronnyvolcano.maktoobblog.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الزواج عند البهائيين Empty رد: حكم الزواج عند البهائيين

مُساهمة  فارس اليراع الإثنين أبريل 14, 2008 9:40 am

ذكرت في حديثك كلا من الأتي
(-اقتران الابن بزوجة أبيه حرام

-يرجع كلّ ما يتعلّق بزواج الأقارب إلى بيت العدل.)
السؤال هو
ماذا عن اقتران الاخ باخته؟
والولد بعمته ؟
والولد بخالته؟
والرجل بابنته؟
وبنت الاخ؟
وبنت الاخت؟
والامهات من الرضاعة؟
والاخوات من الرضاعة؟
وام الزوجة؟
ومن قمت على تربيتها من صغرها ولم تكن لك ذات قربى إلا انها بنت زوجتك ؟
وزوجة الابن اذا مات زوجها؟
فارس اليراع
فارس اليراع

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 13/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الزواج عند البهائيين Empty وذكر في كتاب الاقدس ايضا

مُساهمة  Al6af Alma7aba الخميس مايو 08, 2008 4:01 am


( لقد أكّد كلّ من حضرة عبد البهاء وحضرة وليّ أمر الله أنّ اكتفاء الكتاب الأقدس في باب زواج الأقارب على تحريم زوجة الأب وحدها، لا يعني إباحة الزّواج بين باقي المحارم، فقد صرّح حضرة بهاء الله أنّ تحريم الزّواج وتحليله بين الأقارب هما من الأمور الّتي ترجع إلى تشريع بيت العدل (سؤال وجواب 50). وقد كتب حضرة عبد البهاء بأنّه: "كلّما بعدت صلة الدّم بين الزّوجين كان ذلك أفضل، لأنّ مثل هذا الزّواج يهيّئ الأساس للسّلامة البدنيّة للبشر، ويبعث على المودّة بين بني الإنسان.")

sunny sunny sunny
Al6af Alma7aba
Al6af Alma7aba
مشرف

عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 17/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى