المنتديات البهائية العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هويات ممنوعة - تقرير هيومن رايتس ووتش 2007

اذهب الى الأسفل

هويات ممنوعة - تقرير هيومن رايتس ووتش 2007 Empty هويات ممنوعة - تقرير هيومن رايتس ووتش 2007

مُساهمة  مارثا روت الأربعاء سبتمبر 24, 2008 12:49 pm

نوفمبر/تشرين الثاني 2007 مجلد 19 ، رقم 7 (ف)
هويات ممنوعة - انتهاك الدولة لحرية المعتقد
الملخص والمقدمة
القوانين المصرية والدولية
الشريعة الإسلامية وتعددية النظم القانونية في مصر
تغيير الديانة
العلاج
التوصيات
إلى الحكومة المصرية
الديانة وبطاقة الهوية في مصر
الديانة وأوراق تحقيق الشخصية
النظام العام والديانات "المعترف بها"
النظام العام والتحول من الإسلام إلى المسيحية
النظام العام والشريعة وحرية المعتقد
الموعد النهائي لانتهاء العمل بالوثائق الورقية
المصريون البهائيون وسياسة الإلغاء
تغيير الديانة وحرية المعتقد
الرجوع ممنوع: العوائق الرسمية أمام العودة إلى المسيحية
باسم الأب: التحول اللاإرادي
حرية المعتقد وقانون حقوق الإنسان
المعايير الدولية
حرية المعتقد والقانون المصري
منهج التقرير
عن التقرير
ملحق: رسائل هيومن رايتس ووتش إلى وزير الداخلية المصري بشأن بطاقات الهوية


عدل سابقا من قبل مارثا روث في الأربعاء سبتمبر 24, 2008 2:21 pm عدل 1 مرات
مارثا روت
مارثا روت
مشرف

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
العمر : 54

https://arabicbahai.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هويات ممنوعة - تقرير هيومن رايتس ووتش 2007 Empty الملخص والمقدمة

مُساهمة  مارثا روت الأربعاء سبتمبر 24, 2008 1:41 pm

1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007
الملخص والمقدمة .I
حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً". - نير نبيل .
قال إنني ارتكبت معصية وسألني عن سبب رغبتي في العودة إلى المسيحية، وقال: "إن كان حظك سيئاً مع زوجك الأول، كان يجب عليك أن تجدي رجلاً مسلماً آخر". وعرض علي المساعدة والخدمات، حيث قال: "يمكن أن أجد لك رجلاً مسلماً طيباً. وإن كان الأمر يتعلق بالنقود، يمكن أن نساعدك في العثور على عمل. إذا كنت تريدين العودة إلى أسرتك بسبب عدم وجود بديل، سنساعدك في العثور على شقة." وعندما صممت على أن أبقى مسيحية، قال لي: "حسناً، إذن يجب علينا أن نفتح تحقيقاً في تهمة التزوير". - جلسن صبحي كامل .
يلزم القانون المصري كل مواطن بلغ سن السادسة عشرة باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية التي تحمل رقماً قومياً يعطى لكل فرد عند ميلاده .
وتعد هذه البطاقة ضرورية للالتحاق بالتعليم الجامعي، والتعيين في الوظائف، والتصويت في الانتخابات، والسفر خارج البلاد أو داخلها، وإجراء أبسط المعاملات المالية أو الإدارية.
وتختص مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية بإصدار بطاقات تحقيق
الشخصية، وشهادات الميلاد والوفاة، وعقود الزواج، وغيرها من الوثائق الهامة. وتشترط كل هذه الوثائق إثبات ديانة المواطن، من بين جملة بيانات إلزامية أخرى.
وعند تحديد الديانة أو تسجيلها، لا تقر الحكومة المصرية إلا الديانات التي تشير إليها بالديانات "السماوية" أو "المعترف بها" الثلاث: وهي الإسلام والمسيحية واليهودية. وليس للمواطن المصري أن يختار إثبات ديانة أخرى غير هذه الديانات الثلاث. ولا تستند هذه الاختيارات المقيدة إلى نصوص هويات ممنوعة 2 أي قانون مصري، وإنما إلى تفسير وزارة الداخلية الخاص للشريعة الإسلامية. وليس للمواطن المصري أن يختار إثبات ديانة أخرى غير هذه الديانات الثلاث، ولا أن يمتنع عن إثبات أي ديانة في الأوراق. وما لم يقبل المواطن هذه الشروط فإن السلطات ترفض إصدار البطاقة أو غيرها من الوثائق التي تظهر فيها خانة الديانة.
وتنتهك هذه السياسات والممارسات حق المصريين في حرية العقيدة. كما أنها تؤدي عملياً إلى حرمان هؤلاء المواطنين من طائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بسبب الضرورة القصوى لبطاقة تحقيق الشخصية في معظم مجالات الحياة العامة. وكما يظهر هذا التقرير بالتفصيل، فإن نتائج هذه السياسات تمتد في بعض الحالات لتمس أشد مناطق الحياة الخاصة حميمية.
وبينما يطال التأثير السلبي لتوجه الحكومة المصرية هذا أي مواطن لا يدين بالإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية، أو أي شخص يرغب في عدم الكشف عن معتقداته الدينية، فإن الواقع العملي في مصر اليوم يظهر أن الضرر الأكبر لهذه السياسات يقع على كاهل كل من المصريين البهائيين، أو الأفراد الذين تحولوا أو يرغبون في التحول من الإسلام إلى المسيحية. ويدور هذا التقرير بشكل أساسي حول خبرات هؤلاء الأفراد.
ويعد المصريون البهائيون على قلة عددهم أكبر الجماعات الدينية المستقلة غير المعترف بها في مصر، أو ربما كانوا الجماعة الوحيدة على الإطلاق. حيث يعد الإسلام السني هو الديانة الرسمية لما يقرب من 90 % من سكان البلاد، بينما يشكل الأقباط أغلبية النسبة المتبقية. وبينما تحتوى كلتا المجموعان الرئيسيتان على بعض التنوعات الدينية داخلهما، فإن من ينتمون إلى طوائف مسلمة أو مسيحية لا يواجهون مشكلة في تسجيل أنفسهم كمسلمين أو كمسيحيين في الأوراق الرسمية. أما المجموعة الثانية التي يعد أفرادها ضحايا للسياسة الحكومية المذكورة، أي المتحولون من الإسلام إلى المسيحية (أو أي ديانة أخرى)، فإنهم لا يتعرضون للحرمان من الوثائق الرسمية استناداً إلى أي قانون يجرم تغيير الديانة على هذا النحو، وإنما على أساس تفسير المسؤولين لتحريم الشريعة الإسلامية للتحول عن الإسلام باعتباره شكلاً من أشكال الردة. وعلى النقيض من ذلك، فإن المصريين الذين يتحولون من المسيحية (أو أي ديانة أخرى إلى الإسلام) نادراً ما يواجهون أي صعوبات في تغيير أوراق إثبات شخصيتهم لتعكس انتماءهم الديني الجديد.
وبدون الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية يخسر المواطن من بين ما يخسره إمكانية إجراء أبسط المعاملات النقدية في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية. كما تتطلب أنشطة الحياة اليومية الأخرى كتسجيل الممتلكات، أو استخراج وتجديد رخصة القيادة، أو صرف المعاشات تقديم بطاقة تحقيق الشخصية. أما بالنسبة لجهات العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، فإنه لا يجوز لها قانوناً تعيين أي شخص لا يملك بطاقة تحقيق الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للقبول في المعاهد والجامعات. ويتطلب استخراج عقود الزواج أو جوازات السفر تقديم شهادة الميلاد؛ أما إتمام إجراءات الوراثة والمعاشات وإعانات الوفاة فلا يمكن أن يتم دون استخراج شهادات الوفاة. وبلغ الأمر أن رفضت وزارة الصحة تطعيم بعض أطفال البهائيين ضد الأوبئة بعد أن رفضت وزارة الصحة إصدار شهادات ميلاد تثبت انتماءهم للبهائية في خانة الديانة أو تسمح لهم بتركها خالية.
وفي ظل هذه العواقب الوخيمة الناتجة عن عدم امتلاك بطاقات شخصية، فإن بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية يضطرون إلى اللجوء لتزوير أوراق تثبت ديانتهم الحقيقية. ولما كان ذلك الأمر يشكل جريمة تزوير في أوراق رسمية، فإنهم بذلك يعرضون أنفسهم للسجن لسنوات أو لغرامات مالية كبيرة.
وقد تسببت التكنولوجيا الحديثة في تعميق المشكلة. ففي الماضي عندما كانت البيانات تملأ يدوياً في البطاقات والشهادات، كان بعض البهائيين مثلاً يتمكنون في بعض الأحيان من إقناع أحد مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بترك خانة الديانة فارغة أو تدوين كلمة "أخرى" أمامها. وبالمثل فقد كان من الممكن لبعض المتحولين للمسيحية أن يعوّلوا على تعاطف أحد موظفي السجل المدني في منطقتهم لإثبات تغيير ديانتهم واسمهم في الوثائق الرسمية. إلا أن الحكومة تعمل منذ فترة على إلغاء هذا البديل تماماً. فمنذ عام 1995 ، أصبح لزاماً على كافة المواطنين الراغبين في استخراج هذه الوثائق أو على بدلات لها، استخراجها عبر الحاسب الآلي من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والتي يستغل مسؤولوها هذا الشرط لإجبار البهائيين على تسجيل أنفسهم وأبنائهم كمسلمين أو مسيحيين. وفي القريب العاجل، ربما في أوائل عام 2008 ، سيتوجب على كافة المواطنين استبدال بطاقاتهم القديمة بأخرى صادرة عبر الحاسب الآلي، حتى وإن كان لديهم بطاقات ورقية سارية.
وأثناء إعداد هذا التقرير روى العديد من المصريين في المقابلات التي أجريناها معهم كيف حاولت وزارة الداخلية استخدام أسلوب الضغط والترهيب لإجبارهم على قبول انتماء ديني لا يتفق مع إرادتهم. وفي بعض الحالات قام المسؤولون بمصادرة وثائق تحقيق شخصية سليمة وسارية لإجبار أصحابها على استخراج بطاقات جديدة لأنفسهم أو لأبنائهم. كما شهدت العديد من السيدات المسيحيات اللائي آن قد تحولن إلى الإسلام ثم أردن العودة إلى المسيحية مرة أخرى أن أحد كبار الضباط بمباحث الأحوال المدنية في القاهرة حاول الضغط عليهن عبر ترهيبهن تارة ورشوتهن تارة أخرى لإقناعهن بالإبقاء على الأوراق التي تعتبرهن مسلمات على غير إرادتهن. وفي بعض الحالات أدت سياسة عدم التسامح الرسمي تجاه التحول أو العودة إلى المسيحية إلى إبطال الزيجات أو تدمير عائلات بأكملها.
مارثا روت
مارثا روت
مشرف

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
العمر : 54

https://arabicbahai.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هويات ممنوعة - تقرير هيومن رايتس ووتش 2007 Empty القوانين المصرية والدولية

مُساهمة  مارثا روت الأربعاء سبتمبر 24, 2008 2:09 pm

القوانين المصرية والدولية
تتنافى هذه السياسيات والممارسات مع مبادئ القانونين المصري والدولي. حيث يكفل الدستور المصري في المادة 40 المساواة بين كافة المواطنين ويحظر التمييز على أساس الدين (من بين عدة أسس أخرى). آما تنص المادة 46 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية." ويسمح قانون الأحوال المدنية الصادر عام 1994 للمواطنين بتغيير أو تصحيح البيانات الواردة في وثائق تحقيق الشخصية الخاصة بهم، بما في ذلك تغيير خانة الديانة، عبر تسجيل البيانات الجديدة مباشرة، دون اشتراط الحصول على موافقة مصلحة الأحوال المدنية.
ويلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحكومة المصرية، التي قامت بالمصادقة عليه، باحترام حق كل إنسان في حرية الدين والمعتقد (المادة 18 )، بما في ذلك الحق في إظهار وممارسة المعتقدات الدينية، أو حتى عدم الانتماء لأي ديانة. ويحدد العهد الدولي المادة 18 كأحد المواد التي لا يجوز تقييد العمل بها حتى في أوقات الطوارئ. كما يقر الدستور المصري في مادته 151 أن المعاهدات الدولية لها قوة القانون المحلي. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن الحماية الدستورية لحرية العقيدة تتضمن الحق في عدم تعرض المرء للإكراه من أجل الإعلان عن عقيدته.
وبينما لا يجيز القانون فرض أي قيود على حرية المعتقد تحت أي ظرف من الظروف، فإن المادة 18 تنص على أن حق الإنسان في "إظهار دينه أو معتقده" لا يجوز أن يخضع إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية." وقد ادعت الحكومة المصرية، وأيدتها في ذلك بعض أحكام المحاكم، أن إثبات الفرد لاعتناقه للبهائية أو تغيير ديانته من الإسلام إلى أي ديانة أخرى يعد من قبيل "إظهار معتقد" يحرمه الإسلام، وعليه فإنه يجوز منعه بدافع الحفاظ على "النظام العام". غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشير إلى أنه لا يجوز لأي دولة فرض قيود على حرية أي إنسان في إظهار دينه بدافع الحفاظ على "النظام العام" أو "الآداب العامة" استناداً إلى مرجعية دينية وحيدة، حتى وإن أصدرت قراراً بأن تكون هذه المرجعية هي الدين الرسمي للبلاد.
كما تكفل المادة 18 أيضاً الحماية لحق الآباء والأوصياء القانونيين في تعليم أبنائهم المعتقد الديني الذي يختارونه. ويفرض الدستور المصري مادة التربية الدينية كـ"مادة إلزامية" في مراحل التعليم العام، حيث يلتزم الطالب بدراسة الدين المسجل في شهادة ميلاده. أما من قاموا بتغيير ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية ولم يمكنهم الحصول على اعتراف الدولة بهذا التغيير، فإنهم يجبرون على تسجيل مواليدهم كمسلمين، ومن ثم فإنه يفرض على هؤلاء الأطفال دراسة الدين الإسلامي طوال فترة تعليمهم بالمدارس. كما يضطر الآباء والأوصياء البهائيون أن يوقعوا على "إقرار" يقضي بأن أبناءهم "ليس لديهم مانع من الامتحان في مادة" التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية في المدارس العامة، وهو ما يخالف الرأي الرسمي للجنة المعنية بحقوق الإنسان والذي يقضي بأن تعميم تدريس
دين بعينه في التعليم العام "لا يتماشى" مع حرية المعتقد الديني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية "ما لميتم توفير إعفاءات أو بدائل غير تمييزية بما يتناسب مع رغبات الآباء والأوصياء."
وعندما صادقت الحكومة المصرية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1982 ، أرفقت بالتصديق إعلاناً يقضي بالتزامها بنصوص العهد "مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية". وقد احتجت الحكومة أثناء نظر دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية بأن السياسات التمييزية التي تتخذها ضد البهائيين أو أولئك الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية تستند إلى الحكم الراجح للشريعة الإسلامية باعتبار هؤلاء الأشخاص من المرتدين، مشيرةً إلى المادة 2 من الدستور والتي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
وتاريخياً فقد أيدت المحاكم المصرية الموقف الرسمي الذي يقضي بأن الشريعة، أو على الأقل الأحكام القطعية فيها، تمثل ركناً أساسياً من أركان النظام العام وأن الاعتراف ب"الردة" أو تسجيل أي ديانة بخلاف الديانات السماوية الثلاث "المعترف بها" في السجلات الرسمية يعد انتهاكآً لمبادئ النظام العام. غيره أنه لا توجد أية أحكام قطعية وفقاً للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإصدار الحكومة لوثائق إثبات الشخصية. وكما سيرد في هذا التقرير بالتفصيل فإن ادعاء الحكومة بأن يديها مكبلة في تطبيق الشريعة في مسألة الأوراق الرسمية لا أساس له من الصحة. فبدلاً من إتباع منهج ينتصر للقيم الأساسية للعدالة والمساواة ويوافق بين الشريعة وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الحكومة تتبع سياسة تنتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية المعترف بها دولياً لمواطنيها.
كما أن القانون الدولي لا يجيز إدراج تحفظات على المعاهدات القانونية إذا كان التحفظ "يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها." ولذلك فإن أي تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤدي إلى وقف العمل بأحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب العرف الدولي، كاستخدام الدولة المصرية للشريعة كمبرر لتقييد حرية المعتقد الديني، تعد غير مقبولة من الناحية القانونية.
وتظهر الحالات الموثقة في هذا التقرير أن الممارسات التعسفية للحكومة فيما يتعلق بإدراج خانة الديانة في وثائق تحقيق الشخصية تنتهك الحق الأساسي للفرد في "أن يدين أو يعتنق" معتقداً من اختياره، وهو الحق الذي لا يسمح الدستور ولا القانون الدولي بأي مساس به لأي سبب كان.
كما أن ادعاء الحكومة أن التحول من الإسلام إلى دين آخر أو اعتناق ديانة غير معترف بها يشكل "إظهاراً" أو ممارسة لمعتقدات دينية (وليس مجرد اعتناق لها) ليس له أي أساس لا من ناحية المنطق ولا من ناحية الوقائع.
فمن ناحية المنطق، ليس من المفهوم أن تقول الحكومة للمواطنين إنهم أحرار في اختيار أي معتقدات دينية يرغبون فيها، ثم ترفض أن يجيب المواطنون بأمانة عندما تطالبهم بتحديد معتقداتهم. فقد يكون من المقبول أن تقول الحكومة للمواطنين "بإمكانكم أن تؤمنوا بما شئتم ولكن الدولة ليس عليها أن تعترف بما تؤمنون به." ولكن ما تقوله الحكومة هنا للمواطنين هو: "إذا لم تكذبوا عندما نطالبكم بالكشف عن معتقداتكم فسنحرمكم من أوراق إثبات الشخصية التي لا غنى لكم عنها في تسيير حياتكم اليومية في هذا المجتمع."
وحتى لو افترضنا أن تقديم المرء لإجابة صادقة حين يتم سؤاله عن ديانته يعد "إظهاراً" لمعتقد ديني، فإن استناد الحكومة إلى مبرر حفظ "النظام العام" لا يكاد يصمد أمام الوقائع. فقد فشلت الحكومة على الدوام في أن تثبت كيف يمكن أن يتأذى النظام العام إذا ما سُمِح للمواطنين بتسجيل ديانتهم الحقيقية في وثائق تحقيق الشخصية الخاصة بهم. كما أن القيود التي تفرضها الحكومة هنا تعد تمييزية بشكل صارخ ضد ديانات بعينها، وما يتبع ذلك من تجاوزات في مجالات الصحة والتعليم والعمل وغيرها لا يتناسب نهائياً مع تحقيق أي غرض متصور من حفظ النظام العام. وفي عام 1996 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً ضد الحكومة اليونانية نص على أن "الحق في حرية الاعتقاد يجرد الدولة من أي سلطة في تحديد مدى مشروعية معتقدات دينية ما أو الطرق المستخدمة في التعبير عن هذه المعتقدات." .
وقد احتجت الحكومة مراراً بأن إلزام المواطنين بإثبات معتقداتهم الدينية في وثائق تحقيق الشخصية أمر ضروري لتحديد أي نظام من نظم قوانين الأسرة سوف يسري على المواطن المعني، إذ إن كافة قوانين الأحوال الشخصية في مصر تستند إلى ديانة المواطن. غير أن هذا الغرض نفسه يمكن تحقيقه بسهولة دون انتهاك حرية المعتقد أو حقوق أخرى: بأن يتم تسجيل ديانة الشخص وغيرها من البيانات في قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الأحوال المدنية، على أن يتم الرجوع إليها عند الضرورة من أجل تحديد النظام القانوني واحب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. كما تعجز هذه الحجة أيضاً عن أن تفسر قرار الحكومة بوقف إجراء منح البهائيين وثائق تحقيق الشخصية مدرج فيها كلمة "أخرى" أمام خانة الديانة، أو إصرارها على التعسف في إخضاع المتحولين من الإسلام إلى المسيحية لأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
مارثا روت
مارثا روت
مشرف

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 14/02/2008
العمر : 54

https://arabicbahai.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى